مذكرة احتجاج – بسبب قتل ابناء الجديدة في الرقة


الهيئة السياسية لمحافظة الرقة

المجلس التنفيذي  المؤقت

المكتب القانوني

الرقم : 4 / ق / ت

التاريخ :2021.04.19

(مذكرة احتجاج)

إلى هيئة الأمم المتحدة

والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان

والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سورية

إن التجاوزات التي تقوم فيها سلطة الأمر الواقع التي تسمى قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) والتابعة بشكل مباشر للحزب الإرهابي ( حزب العمال الكردستاني PKK) في محافظة الرقة من تجاوزات ترقى لجرائم حرب موصوفة ومدانة بكافة القوانين والأعراف الدولية وإننا نحمل المجتمع الدولي ما يحصل في محافظة الرقة من انتهاكات وتجاوزات تطال أرواح وأرزاق وثروات أهالي محافظة الرقة.

حيث قامت الميلشيات الارهابية يوم الجمعة المصادف في 2021.04.16 بمداهمة قرى الجديدات الواقعة شرق مدينة الرقة وقتلت عن سابق إصرار وترصد المواطنين التالية أسمائهم:

١. الشاب صالح العلي.

٢. الشاب ماهر الثلجي.

وتم توجيه الاتهام لهم وهو مخالفة أجراءات الحظر المفروضة بسبب فيروس كورونا وخروجهم من منازلهم لقضاء بعض حوائج ومتطلبات عائلاتهم.

ونتيجة جريمة القتل التي ارتكبتها الميلشيات الارهابيةPKK انتفض أهالي المنطقة ضد الفعل الإجرامي الجبان لدماء أبنائهم الذين قتلوا بلا ذنب يستحق هذا الفعل  الارهابي الجبان.

 وفي صباح يوم الأحد المصادف في 18.04.2012 قامت تلك القوات الارهابية المجرمة و المدعومة للأسف من التحالف الدولي بمداهمة قرى الجديدات وتنفيذ حملة من الاعتقالات التعسفية التي طالت عدد كبير من أبناء المنطقة وكان أحد المعتقلين هو السيد محمد العلي والد الشهيد الذي قتل قبل هذه الحادثة بيومين وهو صالح العلي كما قامت بحرق عدة منازل من بينها منزل السيد محمد الأسعد ومنازل عائلات آل النايف في قرية جديدة كحيط.

أننا أبناء محافظة الرقة نطالب المجتمع الدولي والتحالف الدول بتطبيق قانون الاحتلال وفرض اتفاقية جنيف على أهالي محافظة الرقة والجزيرة السورية التي يتواجد فيها التحالف الدولي حيث أن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة تحمي المدنيين من تسلط ميليشيات قسد وقيادتها العابرة للحدود السورية (حزب PKK) كما أننا لا نعترف بأي سلطة أمر واقع تفرض على شعبنا تمارس الظلم والاستبداد حالها حال نظام الأسد المجرم ولا نعترف بشرعية أي مواطن من أبناء الرقة يمارس دور السلطة مع مليشيات قسد تحت مسمى مجالس محلية وشيوخ عشائر حيث أن قسد قامت باسترزاق البعض من أبناء الرقة لإضفاء شرعية لما تقوم به في محافظة الرقة والمحافظات الشرقية الأخرى.

ونذكر لكم بعض ما نصت عليه لائحة لاهاي واتفاقية جنيف:

تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي “تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها”.

وتنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية. كما تسري أيضًا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة.

ينظم شرعية أي احتلال معين ميثاق الأمم المتحدة والقانون المعروف باسم قانون مسوغات الحرب Jus ad bellum. فحين ترقى حالة في الواقع إلى مستوى الاحتلال، يصبح قانون الاحتلال واجب التطبيق سواء اعتبر الاحتلال شرعياً أم لا.

ولا فرق في هذا المجال، إن حظي الاحتلال بموافقة مجلس الأمن وما هو هدفه أو هل سمي في الواقع “اجتياحاً” أو “تحريراً”، أو “إدارة” أو “احتلالا”. ولما كان قانون الاحتلال مدفوعًا في الأساس باعتبارات إنسانية، فإن الحقائق على الأرض وحدها هي التي تحدد طريقة تطبيقه.

تصبح قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالأراضي المحتلة واجبة التطبيق عندما تقع أرض ما تحت السيطرة الفعلية لقوات مسلحة أجنبية معادية حتى لو لم يواجه الاحتلال أي مقاومة مسلحة ولم يكن هناك قتال.

ويستدعي مفهوم “السيطرة” تفسيرين مختلفين على الأقل. فيمكن أن يفهم منه أن ثمة حالة احتلال حينما يمارس طرف من أطراف النزاع درجة معينة من السلطة أو السيطرة على أراض مملوكة للعدو. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار قوات تتقدم داخل أراض أجنبية أنها في وضع الاحتلال ومن ثم ملزمة بقانون الاحتلال خلال مرحلة الغزو من العمليات العدائية. وهذا التفسير هو الذي تقترحه اللجنة الدولية في “التعقيب على اتفاقية جنيف الرابعة (1958)”.

وثمة تفسير بديل أكثر تقييدًا يقول إن حالة الاحتلال لا توجد إلا عندما يكون أحد أطراف النزاع في وضع يسمح له بممارسة سلطة كافية على أراضي العدو حتى يتمكن من أداء جميع الالتزامات التي يفرضها قانون الاحتلال. ويتبع عدد من الأدلة العسكرية هذا النهج.

واجبات سلطة الاحتلال محددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي.

ولا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).

تنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على ما يلي:

• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.

• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.

• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.

• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.

• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.

• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.

• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.

• يحظر العقاب الجماعي.

• يحظر أخذ الرهائن.

• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.

• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.

• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.

• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).

• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.

ما هي الحقوق الممنوحة لسلطة الاحتلال فيما يتعلق بالممتلكات والموارد الطبيعية في الأرض المحتلة؟

الممتلكات الخاصة

لا يجوز للمحتل مصادرة الممتلكات الخاصة.

لا يجوز لدولة الاحتلال الاستيلاء على أغذية أو إمدادات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة (أي ليس لغرض التصدير خارج الأرض المحتلة وليس لمصلحة أي شخص خارج الأفراد المحتلين ما لم يكن هذا الأمر ضروريًا لمصلحة السكان الواقعين تحت الاحتلال نفسه) ، وفقط في الحالات التي توضع فيها احتياجات السكان المدنيين في الاعتبار (المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة).

الممتلكات العامة

يجوز لسلطة الاحتلال الاستيلاء على أي ممتلكات منقولة تخص الدولة يمكن أن تستخدم للعمليات العسكرية (المادة 53 من لائحة لاهاي).

لا يجوز أن تستحوذ سلطة الاحتلال على الممتلكات العامة المنقولة في الأرض المحتلة نظرًا لكونها تدير هذه الممتلكات لفترة مؤقتة. ورهنًا بالقيود المتعلقة باستغلال هذه الممتلكات واستعمالها، يجوز للمحتل استعمال الممتلكات العامة بما في ذلك الموارد الطبيعية، ولكن ينبغي عليه حماية قيمتها الرأسمالية طبقًا لقانون الانتفاع (المادة 55  من لائحة لاهاي).

وفي حالة استمرار العنف بعد انتهاء الاحتلال، يمكن لأنشطة الحماية التي تقوم بها اللجنة الدولية أن تستند إلى الأسس القانونية التالية:

في النزاعات المسلحة غير الدولية، تستند اللجنة الدولية في أنشطتها الخاصة بالاحتجاز إلى المادة الثالثة المشتركة فيما بين اتفاقيات جنيف الأربع و(البروتوكول الإضافي الثاني حيث يكون واجب التطبيق). وتنص المادة الثالثة على حق اللجنة الدولية في عرض خدماتها على الأطراف المتحاربة بهدف تنفيذ أعمال الإغاثة وزيارة المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع.

وفي حالات العنف الداخلي الأخرى التي لا ترقى إلى النزاع المسلح، يجوز للجنة الدولية عرض خدماتها على أساس حق المبادرة الوارد في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (المادتان 5 (2) (د) و (5) (3)).

وعلى ما سبق ذكره نطالب المجتمع الدولي بمايلي:

  1. وضع محافظة الرقة ودير الزور والحسكة تحت الحماية الدولية بقوات من هيئة الأمم المتحدة او تكليف التحالف الدولي استلام مقاليد الأمور لحين انتهاء الازمة السورية والوصول للانتقال السياسي الكامل للسلطة في سورية على أساس القرارات الأممية ذات الصلة وذلك لان ميلشيات قسد غير مؤتمنة على حياة وارزاق اهلي المنطقة الشرقية من سورية وكذلك تدعم النظام الإرهابي السوري بالبترول والكهرباء وهذا ما يخالف قانون العقوبات الأمريكي المسمى قانون قيصر.
  • ترحيل كافة المعتقلين من الاسرى المنتمين للتنظيم الارهابي داعش للدول التي ينتمون لها وفتح محاكم دولية بحقهم للجرائم المتورطين بها وعدم ترك هذا الملف بيد ميلشيات قسد التي تهدد المجتمع السوري والمجتمع الدولي بفتح السجون لهم لتبرير وجودها في سلطة الامر الواقع في المنطقة الشرقية السورية.
  • فتح تحقيح عادل برعاية محكمة العدل الدولية بكافة الانتهاكات التي قامت بها ميلشيات قسد منذ انطلاق حملة التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي داعش حيث ان انتهاكاتها لم تقتصر على ازهاق أرواح المدنيين واعتقالهم وسرقة ممتلكاتهم واموالهم فقط بل أيضا لسرقتهم الثروات الطبيعية للمنطقة من بترول وغاز واستنزافها للثروة المائية والكهرباء والمتاجرة بهذه الثروات مع نظام الاجرام الاسدي هذا بغض النظر عن نهب الكثير من الأموال التي صرفت للمنظمات المدنية بقصد الإغاثة ودعم المجتمع المدني وكذلك فرضت اتاوات جمركية على المواد الغذائية والمركبات والسلع الأخرى القادمة للمنطقة من المحافظات الأخرى وعملت جاهدة على افقار المواطنين وبالتحديد المزارعين منهم بسبب قطع مياه الري عنهم وذلك بغية دفعهم نتيجة الجوع للعمل في صفوف قواتها كمرتزقة عسكريين او في صفوف الأحزاب التي انشاتها لتضفي لنفسها طابع العمل المدني والديمقراطي , هذا بغض النظر عن جريمة التجنيد الاجباري للمواطنين وزجهم في حروب عبثية مع الدولة التركيا بسبب ايديلوجية حزب الب ك ك ولنصرة زعيمهم الإرهابي عبدالله اوجلان التركي المسجون في دولته تركيا .

                             حررب 2021.04.19

عاشت سورية حرة أبية والنصر لثورتنا المباركة

لا يوجد تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *